قوله ( 
والحصاد واللقاط على المشتري   ) بلا نزاع . وكذا الجذاذ . لكن لو شرطه على البائع : صح . على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . منهم 
أبو بكر  ، 
وابن حامد   nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  ، وأصحابه ، وغيرهم . وجزم به في الشرح وغيره . وقدمه في الفروع وغيره وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    : لا يصح . وجزم به في الحاوي الكبير في هذا الباب ، وهو الذي أورده 
ابن أبي موسى  مذهبا . وقدمه في القاعدة الثالثة والسبعين .  
[ ص: 67 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : لم أجد بقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  رواية . قال في الروضة : ليس له وجه . قال في القاعدة المتقدمة : وقد استشكل مسألة 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  أكثر المتأخرين . وتقدم ذلك مستوفى في باب الشروط في البيع . فليراجع قوله ( فإن 
باعه مطلقا : لم يصح   ) . يعني : إذا باعه ولم يشترط القطع ولا التبقية وإنما أطلق : لم يصح . وهذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . جزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفائق ، وأكثر الأصحاب . قال 
الزركشي    : جزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخان  ، والأكثرون 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يصح إن قصد القطع . ويلزم به في الحال . نص عليه في رواية 
عبد الله    . وقدم في الروضة : أن إطلاقه كشرط القطع . وحكى 
الشيرازي  رواية بالصحة من غير قصد القطع . وما حكاه في المستوعب والحاوي الكبير عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في التذكرة أنه ذكره في هذه المسألة أربع روايات : ليس بسديد . إنما حكى ذلك على ما اقتضاه لفظه فيما إذا شرط القطع ثم تركه .