صفحة جزء
قوله ( والحصاد واللقاط على المشتري ) بلا نزاع . وكذا الجذاذ . لكن لو شرطه على البائع : صح . على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . منهم أبو بكر ، وابن حامد والقاضي ، وأصحابه ، وغيرهم . وجزم به في الشرح وغيره . وقدمه في الفروع وغيره وقال الخرقي : لا يصح . وجزم به في الحاوي الكبير في هذا الباب ، وهو الذي أورده ابن أبي موسى مذهبا . وقدمه في القاعدة الثالثة والسبعين . [ ص: 67 ] قال القاضي : لم أجد بقول الخرقي رواية . قال في الروضة : ليس له وجه . قال في القاعدة المتقدمة : وقد استشكل مسألة الخرقي أكثر المتأخرين . وتقدم ذلك مستوفى في باب الشروط في البيع . فليراجع قوله ( فإن باعه مطلقا : لم يصح ) . يعني : إذا باعه ولم يشترط القطع ولا التبقية وإنما أطلق : لم يصح . وهذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . جزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفائق ، وأكثر الأصحاب . قال الزركشي : جزم به الشيخان ، والأكثرون وعنه يصح إن قصد القطع . ويلزم به في الحال . نص عليه في رواية عبد الله . وقدم في الروضة : أن إطلاقه كشرط القطع . وحكى الشيرازي رواية بالصحة من غير قصد القطع . وما حكاه في المستوعب والحاوي الكبير عن ابن عقيل في التذكرة أنه ذكره في هذه المسألة أربع روايات : ليس بسديد . إنما حكى ذلك على ما اقتضاه لفظه فيما إذا شرط القطع ثم تركه .

التالي السابق


الخدمات العلمية