صفحة جزء
قوله ( وصلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعها ) . بلا نزاع أعلمه . وهو أن يبدو الصلاح في بعضه ، على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . واختاره ابن أبي موسى ، وأبو الخطاب وغيرهما . وقدمه في الفروع . ونقل حنبل إذا غلب الصلاح . وجزم به في المحرر في النوع . وقاله القاضي وأبو حكيم النهرواني وغيرهم فيما إذا غلب الصلاح في شجرة . قال في الرعاية ، والحاوي : إذا بدا الصلاح في بعض النوع جاز بيع [ بعض ] ذلك النوع في إحدى الروايتين . وإن غلب جاز بيع الكل . نص عليه . قوله ( وهل يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في التلخيص والهداية . والمذهب والمستوعب ، والحاوي الكبير والزركشي .

إحداهما : يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان ، وهو المذهب . نص [ ص: 79 ] عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز وغيره . قال الزركشي : هذا اختيار الأكثرين . وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . قال المصنف ، والشارح : أظهرهما يكون صلاحا . واختاره ابن حامد ، وابن أبي موسى ، والقاضي وأصحابه وغيرهم . والرواية الثانية : لا يكون صلاحا له . فلا يباع إلا ما بدا صلاحه . قال الزركشي : هي أشهرهما . واختاره أبو بكر في الشافي وابن شاقلا في تعليقه .

تنبيهات

أحدها : مفهوم كلام المصنف : أنه لا يكون صلاحا للجنس من ذلك البستان . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي ، وابن عقيل ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره . قال الزركشي : اختاره الأكثرون . وقال أبو الخطاب : يكون صلاحا لما في البستان من ذلك الجنس . فيصح بيعه . قاله الزركشي ، وقال : هذا ظاهر النص . وجزم به في المنور . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب .

الثاني : مفهوم كلامه أيضا : أن صلاح بعض نوع من بستان لا يكون حاصلا لذلك النوع من بستان آخر . وهو الصحيح . وهو المذهب . قال المصنف والشارح : هذا المذهب . قال في الفائق : هذا أصح الروايتين . وجزم به في الوجيز وغيره . [ ص: 80 ] وعنه أن بدو الصلاح في شجرة من القراح يكون صلاحا له ولما قاربه . وأطلق في الروضة في البساتين روايتين .

الثالث : ليس صلاح بعض الجنس صلاحا لجنس آخر بطريق أولى . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : صلاح جنس في الحائط صلاح لسائر أجناسه فيتبع الجوز التوت . والعلة عدم اختلاف الأيدي على الثمر . قاله في الفائق . قال في الفروع : واختار شيخنا بقية الأجناس التي تباع عادة كالنوع .

فائدة : لو أفرد ما لم يبد صلاحه مما بدا صلاحه وباعه لم يصح على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : يصح ، وهو احتمال في المغني ، والشرح . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والزركشي ، والحاويين ، والفائق وهما وجهان في المجرد

التالي السابق


الخدمات العلمية