صفحة جزء
قوله ( وبدو الصلاح في ثمرة النخل : أن يحمر ، أو يصفر . وفي العنب أن يتموه ) . وكذا قال كثير من الأصحاب . وقال المصنف في المغني ، والشارح ، وغيرهما : حكم ما يتغير لونه عند صلاحه كالإجاص ، والعنب الأسود : حكم ثمرة النخل بأن يتغير لونه . وفي سائر الثمر : أن يبدو فيه النضج ، ويطيب أكله . وقال صاحب المحرر وتبعه في الفروع وجماعة : بدو صلاح الثمر : أن يطيب أكله ويظهر نضجه . وهذا الضابط أولى . والظاهر أنه مراد غيرهم ، وما ذكروه علامة على هذا . هذا حكم ما يظهر من الثمار قولا واحدا وهذا بلا نزاع . فأما ما يظهر فما بعد فم كالقثاء ، والخيار ، والبطيخ ، واليقطين ، ونحوها [ ص: 81 ] فبدو الصلاح فيه : أن يؤكل عادة . على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . واختاره المصنف وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره . وقال القاضي ، وابن عقيل : صلاحه تناهي عظمه . وقال في التلخيص : صلاحه التقاطه عرفا ، وإن طاب أكله قبل ذلك .

فائدة : صلاح الحب : أن يشتد أو يبيض

التالي السابق


الخدمات العلمية