صفحة جزء
[ ص: 84 ] باب السلم فائدة : قال في المستوعب : هو أن يسلم إليه مالا في عين موصوفة في الذمة . وقال المصنف في المغني ، والكافي ، والشارح : هو أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل . وقال في المطلع : هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد . وهو معنى الأول . وهو حسن . وقال في الوجيز : هو بيع معدوم خاص ليس نفعا إلى أجل بثمن مقبوض في مجلس العقد . وقال في الرعاية الكبرى وغيرها : هو بيع عين موصوفة معدومة في الذمة إلى أجل معلوم مقدور عليه عند الأجل بثمن مقبوض عند العقد . وقال في الرعاية الصغرى : هو بيع معدوم خاص بثمن مقبوض بشروط تذكر .

تنبيه : قوله ( ولا يصح إلا بشروط سبعة ) . وكذا ذكره جماعة . وذكر في الفروع وغيره : ستة وذكر في الهداية وغيرها : خمسة . وذكر في الكافي ، والمحرر ، وغيرهما : أربعة . مع ذكرهم كلهم جميع الشروط . والظاهر : أن الذي لم يكمل عدد ذلك جعل الباقي من تتمة الشروط ، لا شروطا لنفس السلم .

قوله ( أحدها : أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته . كالمكيل والموزون ، والمذروع ) . أما المكيل والموزون : فيصح السلم فيهما ، قولا واحدا . وأما المذروع : فالصحيح من المذهب : صحة السلم فيه ، كما قال المصنف . وعليه الأصحاب . [ ص: 85 ] وعنه لا يصح السلم فيه . ذكرها إسماعيل في الطريقة

التالي السابق


الخدمات العلمية