صفحة جزء
قوله ( فأما المعدود المختلف كالحيوان ، والفواكه ، والبقول والرءوس ، والجلود ونحوها ففيه روايتان ) . فأما الحيوان : فأطلق المصنف فيه الروايتين ، سواء كان آدميا أو غيره . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والهادي ، والمحرر ، وغيرهم .

إحداهما : يصح السلم فيه . وهو الصحيح من المذهب . قال المصنف في المغني : هذا ظاهر المذهب . قال الشارح : المشهور صحة السلم في الحيوان . نص عليه في رواية الأثرم . قال في الكافي : هذا الأظهر . قال في تجريد العناية : صح على الأظهر . قال الناظم : هذا أولى . قال في الفروع : يصح على الأصح . قال في الفائق : يصح في أصح الروايتين . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الإرشاد ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والوجيز . وصححه في التصحيح ، ونظم نهاية ابن رزين . والرواية الثانية : لا يصح فيه . وقدمه في الخلاصة ، وشرح ابن رزين ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وصححه في الرعاية الكبرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية