صفحة جزء
تنبيه :

مفهوم قوله " ولا يصح فيما لا ينضبط " ومثل من جملة ذلك ( المغشوش من الأثمان ) أن السلم يصح في الأثمان نفسها ، إذا كانت غير مغشوشة . وهو صحيح ، وهو الصحيح من المذهب . فيصح أن يسلم عرضا ذهب أو فضة . قال في الفروع : ويصح إسلام عرض في عرض ، أو في ثمن ، على الأصح . قال في الرعاية الصغرى : وإن أسلم في نقد أو عرض عرضا مقبوضا جاز في الأصح . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . ونصره في المغني ، والشرح . وعنه لا يصح . قدمه في المستوعب ، والرعاية الكبرى . وأطلقهما في التلخيص ، والفائق . فعلى المذهب : يشترط كون رأس المال غيرهما . فيجعل عرضا . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . وصححه في الفروع . وجزم به في الرعاية . وقال أبو الخطاب : والمنافع أيضا كمسألتنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية