[ ص: 90 ] فائدتان إحداهما : يجوز 
إسلام عرض في عرض   . على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وصححه في الفروع وغيره . وجزم به في الكافي ، 
وابن عبدوس  وغيرهما . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يجوز السلم إلا بعين أو ورق خاصة . ذكرها 
ابن أبي موسى    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : لا يجوز 
جعل رأس المال غير الذهب والفضة   . فعليها : لا يسلم العروض بعضها في بعض ، وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . وعلى المذهب : يصح . فعلى المذهب : لو جاءه بعينه عند محله لزمه قبوله . صححه في الفائق . وقدمه في شرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  ، والرعايتين . وقال : فإن اتحد صفة ، فجاءه عند الأجل بما أخذه منه لزمه أخذه . وقيل : لا وإن 
أسلم جارية صغيرة في كبيرة فصارت عند المحمل كما شرط   . ففي جواز أخذها وجهان . وإن كان حيلة حرم . انتهى . 
وقيل : لا يلزمه أخذ عينه إذا جاءه به عند محله . ورده 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  وغيره . وأطلقهما في الكافي .