قوله ( وإن 
شرط الأردأ   . فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والحاوي ، والشرح ، وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى  ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والفروع . 
أحدهما : لا يصح . جزم به في الوجيز ، وتذكرة 
ابن عبدوس    . وصححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر . وقدمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في شرحه ، وتجريد العناية . 
والوجه الثاني : يجوز . جزم به في المنور ، ومنتخب 
الأزجي    . وصححه في التلخيص ، والبلغة ، 
والزركشي  قال في التلخيص : لأن طلب الأردأ من الأردأ عناد . فلا يثور فيه نزاع . 
فائدة : 
لو شرط جيدا أو رديئا صح بلا نزاع .