قوله ( وإذا 
جاءه بدون ما وصفه له ، أو نوع آخر   . فله أخذه ) . إذا جاءه بدون ما وصف من نوعه . فلا خلاف أنه مخير في أخذه . وإن جاءه بنوع آخر . فالصحيح من المذهب : أنه مخير أيضا في أخذه . وعدمه . جزم به في الوجيز ، والنظم ، وغيرهما . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، وغيره ، وقدمه  
[ ص: 95 ] في الشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والكافي وقال : هو أصح وغيرهم . وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره : يلزمه أخذه إذا لم يكن أدنى من النوع المشترط . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد    . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يحرم أخذه كأخذ غير جنسه . نقله جماعة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد    . وأطلقهن 
الزركشي    . وأطلق في التلخيص في الأخذ وعدمه روايتين . وقال : بناء على كون النوعية تجري مجرى الصفة أو الجنس . قوله ( وإن 
جاءه بجنس آخر   : لم يجز له أخذه ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونقل جماعة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  جواز الأخذ للأردأ عن الأعلى ، كشعير عن بر بقدر كيله . نقله 
أبو طالب  ، 
والمروذي    . وحمله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  والشارح  على رواية : أنهما جنس واحد . قال في التلخيص : جعل بعض أصحابنا هذا رواية في جواز الأخذ من غير الجنس بقدره . إذا كان دون المسلم فيه . قال : وليس الأمر عندي كذلك . وإنما هذا يخص الحنطة والشعير ، مطابقا لنصه في إحدى الروايتين 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه    : أن الضم في الزكاة يختصهما ، دون القطنيات وغيرها . بناء على كونهما جنسا واحدا في إحدى الروايتين 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  ، وإن تنوع . نقله 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل    . ولا يجوز التفاضل بينهما . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى  وغيره . انتهى .