صفحة جزء
فوائد

منها : لو جعل الأجل مقدرا بأشهر الروم ، كشباط ونحوه . وعيد لهم لا يختلف ، كالنيروز والمهرجان ونحوهما ، مما يعرفه المسلمون : صح . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام المصنف وغيره . واختاره القاضي ، وغيره . وقدمه في الكافي ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . [ ص: 101 ] وقيل : لا يصح . كالشعانين ، وعيد الفطير ونحوهما ، مما يجهله المسلمون غالبا . وهو ظاهر كلام الخرقي ، وابن أبي موسى ، وابن عبدوس في تذكرته . حيث قالوا بالأهلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية