صفحة جزء
قوله ( فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه ، أو قرية صغيرة : لم يصح ) . وكذا لو أسلم في مثل هذا الثوب . وهذا المذهب في ذلك . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به كثير منهم . ونقل أبو طالب ، وحنبل : يصح إن بدا صلاحه ، أو استحصد . وقاله أبو بكر في التنبيه : إن أمن عليها الجائحة . قال الزركشي : قلت : وهو قول حسن . إن لم يحصل إجماع . وقال في الروضة : إن كانت الثمرة موجودة : فعنه يصح السلم فيها . وعنه لا . وعليها يشترط عدمه عند العقد .

تنبيه :

مقتضى قول المصنف " الخامس : أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله " أنه لا يشترط وجوده حالة العقد . وهو كذلك . وكذلك لا يشترط عدمه . على الصحيح من الوجهين . قاله ابن عبدوس المتقدم وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية