فوائد : الأولى : لو 
قبض البعض ثم افترقا   : بطل فيما لم يقبض . ولا يبطل فيما قبض على الصحيح من المذهب ، بناء على تفريق الصفقة . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب   nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  في الكافي وغيرهما . قال 
الزركشي    : هذا المشهور . قال 
الناظم    : هذا الأقوى . وجزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره 
الشريف أبو جعفر  ، 
وابن عبدوس  في تذكرته .  
[ ص: 105 ]  nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يبطل في الجميع . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، 
وأبي بكر  في التنبيه . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وصححه في التصحيح في باب الصرف . وأطلق 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وجهين في باب الصرف . وكذلك صاحب التلخيص ، وأطلقهما هنا في الهداية والمذهب .