قوله ( 
وهل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والفائق . 
أحدهما : يشترط . وهو المذهب ، جزم به في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والوجيز ، وغيرهم . وصححه في التصحيح ، والنظم . وقدمه في الكافي ، والرعايتين ، والحاويين . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وغيره . والوجه الثاني : لا يشترط . ويكفي مشاهدته . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . لأنه لم يذكره في شروط السلم . وإليه ميل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    . وجزم به في التلخيص . واختاره 
ابن عبدوس  في تذكرته . فعلى المذهب : لا يجوز أن يجعل رأس مال السلم فيه ما لا يمكن ضبطه بالصفة ، كالجواهر وسائر ما لا يجوز السلم فيه . فإن فعل بطل العقد . وتقدم : هل يصح السلم في أحد النقدين والعروض ؟ عند ذكر المغشوش من الأثمان .