صفحة جزء
قوله ( وإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين : لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس ) . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وعنه يصح قبل البيان . وهي تخريج وجه للمصنف والشارح من المسألة التي قبلها . وقال : الجواز هنا أولى . قال الزركشي : ولهذه المسألة التفات إلى معرفة رأس مال السلم وصفته . ولعل الوجهين ثم من الروايتين هنا . انتهى .

[ ص: 107 ] وقد شمل كلام المصنف هذه المسألة ، حيث قال " وإن أسلم في جنسين إلى أجل " وأطلقهما في الفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية