صفحة جزء
قوله ( ولا هبته ) . ظاهره : أنه سواء كان لمن هو في ذمته أو لغيره . فإن كانا لغير من هو في ذمته ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح . وعليه الأصحاب . وجزم به كثير منهم . وعنه لا يصح . نقلها حرب . واختارها في الفائق . وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله . وإن كان لمن هو في ذمته ، فظاهر كلامه في الوجيز وغيره : أنه لا يصح . وجزم به في الرعاية الكبرى في مكان . والصحيح من المذهب : صحة ذلك ، وعليه جماهير الأصحاب . وقد نبه عليه المصنف في كلامه في هذا الكتاب في باب الهبة ، حيث قال " وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه ، أو وهبه له ، أو أحله منه : برئت ذمته " . فظاهره : إدخال دين السلم وغيره . وهو كذلك . قال في الفروع : ولا يصح هبة دين لغير غريم . ويأتي الكلام هناك بأتم من هذا وأعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية