صفحة جزء
قوله ( ولا أخذ غيره مكانه ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . [ ص: 110 ] وعنه يجوز أخذ الشعير عن البر . ذكرها ابن أبي موسى وجماعة . وحملا على أنهما جنس واحد . وتقدم ذلك عند قول المصنف " وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له أخذه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية