صفحة جزء
فوائد منها : لو خلط طهور بمستعمل ، فإن كان لو خالف في الصفة غيره : أثر منعا على الصحيح من المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب . قال في الحاوي الكبير وغيره : قاله أصحابنا ، وقدمه في الفروع وغيره . وقال المجد عندي أن الحكم لأكثرهما مقدارا اعتبارا بغلبة أجزائه ، وجزم به في الإفادات . وعند ابن عقيل : أن غيره لو كان خلا أثر منعا . قال المجد : ولقد تحكم ابن عقيل بقوله : إن كان الوقع بحيث لو كان خلا غير منع ، إذ الخل ليس بأولى من غيره .

وأطلقهن ابن تميم ، ونص أحمد فيمن انتضح من وضوئه في إنائه لا بأس . [ ص: 55 ] ومنها : لو بلغ بعد خلطه قلتين ، أو كانا مستعملين ، فهو طاهر : على الصحيح من المذهب . وقيل : طهور ، واختار ابن عبدوس في تذكرته طهورية المستعمل إذا انضم وصار قلتين . وأطلق في الشرح ، فيما إذا كانا مستعملين : احتمالين ، وابن عبيدان وجهين . ومنها : لو كان معه ما يكفيه لطهارته ، فخلطه بمائع : لم يغيره ، وتطهر منه وبقي قدر المائع أو دونه صحت طهارته على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . وقيل : لا تصح ، اختاره القاضي في الجامع . وقال : هو قياس المذهب ، وقال ابن تميم ، وجماعة من الأصحاب : إن استعمل الجميع جاز . وإلا فوجهان . وإن كان الطهور لا يكفيه لطهارته ، وكمله بمائع لم يغيره : جاز استعماله . وصحت طهارته ، على الصحيح من المذهب قدمه في الكافي ، وشرح ابن رزين ، قال في المغني : هذا أولى .

وصححه في الحاوي الكبير ، وابن عبيدان ، واختاره القاضي في المجرد . وعنه لا تصح الطهارة ، واختاره القاضي أيضا في الجامع . وحمل ابن عقيل كلام القاضي في المسألتين على أن المائع لم يستهلك .

قال ابن عبيدان : حكى في المغني الخلاف روايتين . ولم أر لأكثر الأصحاب إلا وجهين . وأطلقهما ابن تميم والرعايتين ، والفروع . ولكن فرض في الرعايتين والفروع الخلاف في المسألتين في زوال طهورية الماء وعدمه . ورد شيخنا في حواشيه على الفروع برد حسن . ومنها : متى تغير الماء بطاهر ، ثم زال تغيره : عادت طهوريته .

التالي السابق


الخدمات العلمية