صفحة جزء
[ ص: 130 ] فائدتان إحداهما : لو اقترض خبزا أو خميرا عددا . ورد عددا بلا قصد زيادة : جاز ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى . وعنه : بل مثله وزنا . وقدمه ابن رزين في شرحه . وأطلقهما في التلخيص ، والفائق . وقال في الرعاية : وقيل يرد مثله عددا ، مع تحري التساوي والتماثل ، بلا وزن ولا مواطأة .

الثانية : يصح قرض الماء كيلا . ويصح قرضه للسقي ، إذا قدر بأنبوبة . ونحوها . قاله في الرعايتين ، والحاويين ، وتذكرة ابن عبدوس . وسأله أبو الصقر عن عين بين أقوام لهم نوائب في أيام : يقترض الماء من صاحب نوبة الخميس للسقي به ، ويرد عليه يوم السبت ؟ قال : إذا كان محدودا ، يعرف كم يخرج منه ، فلا بأس . وإلا أكرهه .

التالي السابق


الخدمات العلمية