صفحة جزء
قوله ( ويثبت القرض في الذمة حالا ، وإن أجله ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية يوسف بن موسى ، وأخيه الحسين . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . واختار الشيخ تقي الدين : صحة تأجيله ، ولزومه إلى أجله ، سواء كان قرضا أو غيره . وذكره وجها . قلت : وهو الصواب . وهو مذهب مالك ، والليث . وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف . وقال في الرعاية : وقيل : إن كان دينه من قرض أو غصب : جاز تأجيله إن رضي . [ ص: 131 ] وخرج رواية من تأجيل العارية ، ومن إحدى الروايتين في صحة إلحاق الأجل والخيار بعد لزوم العقد .

فائدة :

وكذا الحكم في كل دين حل أجله : لم يصر مؤجلا بتأجيله . فعلى المذهب ، في أصل المسألة : يحرم التأجيل . على الصحيح من المذهب . قطع به أبو الخطاب وغيره . وصححه في الفروع . قال الإمام أحمد رحمه الله : القرض حال . وينبغي أن يفي بوعده . وقيل : لا يحرم تأجيله . وهو الصواب . ويأتي آخر الباب وجوب أداء ديون الآدميين على الفور في الجملة

التالي السابق


الخدمات العلمية