صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز شرط ما يجر نفعا ، نحو أن يسكنه داره ، أو يقضيه خيرا منه ، أو في بلد آخر ) . أما شرط ما يجر نفعا ، أو أن يقضيه خيرا منه : فلا خلاف في أنه لا يجوز . وأما إذا شرط أن يقضيه ببلد آخر : فجزم المصنف هنا : أنه لا يجوز . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وهو الصحيح . جزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وشرح ابن رزين ، والهداية ، والمستوعب . قال المصنف هنا ( ويحتمل جواز هذا الشرط ) وهو عائد إلى هذه المسألة فقط . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . واختاره المصنف ، والشيخ تقي الدين رحمه الله . وصححه في النظم ، والفائق . وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى . وأطلق المصنف الجواز فيما إذا لم يكن لحمله مؤنة ، وعدمه فيما لحمله مؤنة . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، وشرح ابن منجى ، والفروع . وعنه الكراهة إن كان لبيع . وعنه لا بأس به على وجه المعروف . فعلى الأول ، في فساد العقد : روايتان . وأطلقهما في المستوعب ، والتلخيص ، [ ص: 132 ] والفروع ، والرعايتين ، والحاويين . وجزم ابن عبدوس في تذكرته بالفساد . قلت : الأولى عدم الفساد .

التالي السابق


الخدمات العلمية