صفحة جزء
[ ص: 138 ] ومنها : الدية التي على العاقلة قبل الحول . ففي صحة أخذ الرهن عنها وجهان . وأطلقهما في الفروع . أحدهما : لا يصح . وهو المذهب . جزم به في الكافي ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وتذكرة ابن عبدوس . وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، وشرح ابن رزين ، والفائق ، وغيرهم . والوجه الثاني : يصح . قال في الرعاية ، وقيل : يصح إن صح الرهن بدين قبل وجوبه . انتهى . وأما بعد الحول : فيصح قولا واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية