صفحة جزء
ومنها : ما قاله المصنف ، وهو قوله ( ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين مؤجل . ويباع ويجعل ثمنه رهنا ) . وهو المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في التلخيص ، والرعاية ، والفروع ، وغيرهم . وصححه المصنف ، والشارح ، وغيرهما . وفيه وجه : أنه لا يصح . ذكره القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية