صفحة جزء
فائدة قوله ( فإن اختلفا ) أي الشريك والمرتهن في كونه في يد أحدهما أو غيرهما ( جعله الحاكم في يد أمين ، أمانة أو بأجرة ) . بلا نزاع . لكن هل للحاكم أن يؤجره ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع .

أحدهما : له إجارته . جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس . وغيرهم . والثاني : لا يجوز له . وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية