صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز رهن العبد المسلم لكافر ) . هذا أحد الوجهين . وجزم به في الهادي . وقدمه في الخلاصة ، والكافي ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم . واختاره القاضي . والوجه الثاني : يصح إذا شرطه في يد عدل مسلم . اختاره أبو الخطاب ، [ ص: 148 ] والمصنف ، والشارح ، والشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال : اختاره طائفة من أصحابنا . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . قال في المحرر : ويصح في كل عين يجوز بيعها . وكذا في التلخيص ، والوجيز قلت : وهو الصواب . وهو المذهب ، وإن كان مخالفا لما أطلقناه . وأطلقهما في المذهب ، والفروع ، والفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية