صفحة جزء
[ لكن لو كان في يد المرتهن عارية ، أو وديعة ، أو غصب ، أو نحوه : صح الرهن . والمذهب : لزوم الرهن بنفس العقد من غير احتياج إلى أمر زائد . واليد [ ص: 151 ] ثابتة . والقبض حاصل . وإنما يتغير الحكم ، لا غير . وهذا على الأكثر . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله عنه . وقال القاضي وأصحابه : لا يصير رهنا حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها . فإن كان منقولا فبمضي مدة يمكن نقله فيها . وإن كان مكيلا فبمضي مدة يمكن اكتياله فيها . وإن كان غير منقول فبمضي مدة التخلية . وإن كان غائبا عن المرتهن : لم يصر مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله ، ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها . لأن العقد يفتقر إلى القبض . والقبض إنما يحصل بفعله أو بإمكانه . ويكفي ذلك . ولا يحتاج إلى وجود حقيقة القبض ; لأنه مقبوض حقيقة . فإن تلف قبل مضي مدة يتأتى قبضه فيها ، فهو كتلف الرهن قبل قبضه . وكذا الهبة ، على الخلاف والمذهب ، على ما يأتي ] .

قوله ( فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن : زال لزومه ) . ظاهره : سواء أخذه الراهن بإذنه نيابة أو لا . وهو صحيح . وهو المذهب ، وظاهر كلام الأصحاب . وذكر في الانتصار احتمالا : أنه لا يزول لزومه إذا أخذه الراهن منه بإذنه نيابة

التالي السابق


الخدمات العلمية