صفحة جزء
فائدة : لو أجره أو أعاره للمرتهن أو غيره بإذنه . فلزومه باق ، على الصحيح من المذهب . اختاره المصنف في المغني ، والمجد في المحرر وغيرهما . قال في الانتصار : هو المذهب كالمرتهن . وقدمه في الفروع ، والمحرر . وصححه الناظم . وعنه : يزول لزومه . نصره القاضي . وقطع به جماعة . واختاره أبو بكر في الخلاف . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . قال المجد في شرحه : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصير مضمونا بحال . انتهى .

[ ص: 152 ] فلو استأجره المرتهن عاد اللزوم بمضي المدة . ولو سكنه بأجرته بلا إذن فلا رهن . نص عليهما . ونقل ابن منصور : إن أكراه بإذن الراهن ، أو له ، فإذا رجع صار رهنا . والكراء للراهن . وقيل : إن أعاره للمرتهن ، لم يزل اللزوم . وإلا زال . وهي طريقة المصنف في المغني . وقال الزركشي : وفي المذهب قول : إن أجر المرتهن بإذن الراهن لم يزل اللزوم . وإن أجر الراهن بإذن المرتهن زال اللزوم . انتهى .

وقال في الرعاية : وقيل : إن زادت مدة الإجارة على أجل الدين : لم يصح بحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية