صفحة جزء
فوائد

الأولى : يجوز للمرتهن الرجوع في كل تصرف أذن فيه بلا نزاع . فلو ادعى أنه رجع قبل البيع ، فهل يقبل قوله ؟ على وجهين . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى .

أحدهما : يقبل قوله . واختاره القاضي ، واقتصر عليه في المغني . والثاني : لا يقبل قوله . قلت : وهو الصواب .

الثانية : لو ثبت رجوعه ، وتصرف الراهن جاهلا رجوعه ، فهل يصح تصرفه ؟ [ ص: 157 ] على وجهين . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والمغني ، والشرح ، والكافي . وقالا : بناء على تصرف الوكيل بعد عزله قبل علمه . والصحيح من المذهب هناك : أنه ينعزل ، كما يأتي . فكذا هنا . ولا يصح تصرفه هنا . على الصحيح من المذهب أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية