صفحة جزء
قوله ( وأرش الجناية عليه من الرهن ) . سواء كانت الجناية عليه عمدا أو خطأ . لكن إن كانت عمدا ، فهل لسيده القصاص أم لا ؟ وإذا قبض ، فهل عليه القيمة أم لا يلزمه شيء ؟ يأتي ذلك كله في كلام المصنف في آخر الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية