صفحة جزء
الثانية : قوله ( وهو أمانة في يد المرتهن ) . هذا المذهب : وعليه الأصحاب ، ولو قبل العقد . نقله ابن منصور كبعد الوفاء ونقل أبو طالب : إذا ضاع الرهن عند المرتهن : لزمه . وظاهره : لزوم الضمان مطلقا . وتأوله القاضي على التعدي . وهو الصواب . وأبى ذلك ابن عقيل ، جريا على الظاهر . قاله الزركشي وغيره . وإن تعدى فيه فحكمه حكم الوديعة ، على ما يأتي . لكن في بقاء الرهنية ، وجهان . لأنها لا تجمع أمانة واستيثاقا . وأطلقهما في الفروع . قلت : ظاهر كلام المصنف ، والشارح ، وكثير من الأصحاب : بقاء الرهنية . [ ص: 160 ] وهو الصواب . ثم وجدته قال في القواعد : لو تعدى المرتهن فيه زال ائتمانه ، وبقي مضمونا عليه . ولم تبطل توثقته . وحكى ابن عقيل في نظرياته احتمالا يبطلان الرهن . وفيه بعد . لأنه عقد لازم . وحق المرتهن على الراهن . انتهى .

الثالثة : قوله ( وإن تلف بغير تعد منه ، فلا شيء عليه ) . بلا نزاع وكذا لو تلف عند العدل . ويقبل قوله . وإن ادعى تلفه بحادث ظاهر ، وشهدت بينة بالحادث : قبل قوله فيه أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية