صفحة جزء
فوائد إحداها : لو اختلف الراهن والمرتهن على العدل في تعيين النقد ، لم يسمع قول واحد منهما . ويرفع الأمر إلى الحاكم ، فيأمره ببيعه بنقد البلد ، سواء كان من جنس الحق أو لم يكن ، وافق قول أحدهما أو لا . قال المصنف : والأولى أنه يبيعه بما يرى الحظ فيه . قلت : وهو الصواب .

الثانية : لا يبيع الوكيل هنا نساء ، قولا واحدا عند الجمهور . وذكر القاضي رواية يجوز ، بناء على الموكل . ورد .

الثالثة : إذا باع العدل بدون المثل ، عالما بذلك . فقال المصنف في المغني : لا يصح بيعه . لكنه علله بمخالفته . وهو منتقض بالوكيل . ولهذا ألحقه القاضي في المجرد ، وابن عقيل في الفصول : ببيع الوكيل . فصححاه وضمناه النقص . ذكره في القاعدة الخامسة والأربعين . [ ص: 165 ] قال الشارح ، قال شيخنا : لم يصح . وقال أصحابنا : يصح ، ويضمن للنقص كله . وهو المذهب ، على ما يأتي في الوكالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية