صفحة جزء
فائدة : في صحة ضمان المكاتب لغيره وجهان . وأطلقهما في التلخيص ، والرعاية الصغرى ، والنظم ، والفروع ، والفائق .

أحدهما : لا يصح . قال في المحرر وغيره : ولا يصح إلا من جائز تبرعه سوى المفلس المحجور عليه . قال في الرعاية الكبرى ، والحاويين ، وغيرهم : ومن صح تصرفه بنفسه زاد في الرعاية : وتبرعه بماله صح ضمانه . والوجه الثاني : يصح . قال ابن رزين : ويتبع به بعد العتق . كالقن . وقيل : يصح بإذن سيده . ولا يصح بغير إذنه . ولعله المذهب . وجزم به في الكافي . وقدم في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين : عدم الصحة . إذا كان بغير إذن سيده . وأطلقوا الوجهين إذا كان بإذنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية