صفحة جزء
[ ص: 192 ] قوله ( فإن برئت ذمة المضمون عنه : برئ الضامن . وإن برئ الضامن ، أو أقر ببراءته : لم يبرأ المضمون عنه ) بلا نزاع . ويأتي بعد قوله " وإن اعترف المضمون له بالقضاء . لو قال : برئت . إلى أو أبرأتك " . قوله ( ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا ، فأسلم المضمون له أو المضمون عنه : برئ هو والضامن معا ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . نص عليه . وعنه إن لم يسلم المضمون له فله قيمتها . وقيل : أو يوكلا ذميا يشتريها . ولو أسلم ضامنها برئ وحده .

التالي السابق


الخدمات العلمية