صفحة جزء
قوله ( ولا من عبد بغير إذن سيده ) . هذا المذهب بلا ريب . نص عليه . وعليه الأصحاب . ويحتمل أن يصح [ ص: 194 ] ويتبع به بعد العتق ، وهو لأبي الخطاب . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله فيطالبه به بعد عتقه . قال في التلخيص : والمنصوص يصح ، بعد أن أطلق وجهين . قال في القواعد الأصولية : الصحة أظهر . قوله ( وإن ضمن بإذن سيده : صح ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وحكى ابن رزين في نهايته وجها بعدم الصحة . قوله ( وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده ؟ على روايتين ) . وقيل : وجهان . وأطلقهما في الكافي ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمذهب الأحمد .

إحداهما : يتعلق بذمة سيده ، وهو المذهب . جزم به في الوجيز . وصححه في التصحيح . وقدمه في الفروع . ذكره في آخر الحجر . قال ابن عقيل : ظاهر المذهب وقياسه : أن يتعلق بذمة سيده ، والرواية الثانية : يتعلق برقبته . قال القاضي : قياس المذهب : أن المال يتعلق برقبته . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وشرح ابن رزين . قال ابن منجى في شرحه : منشؤهما أن ديون المأذون له في التجارة : هل تتعلق برقبته ، أو بذمة سيده ؟ . وقال المصنف ، والشارح ، وغيرهما : الصحيح هناك التعلق بذمة سيده . وقال ابن رزين في شرحه : ويتعلق برقبته . وقيل : بذمة سيده . وقيل : فيه روايتان كاستدانته . ويأتي ذلك في آخر الحجر . واختار في الرعاية : أن يكون في كسبه . فإن عدم ففي رقبته .

التالي السابق


الخدمات العلمية