صفحة جزء
تنبيه : مراده بقوله ( ويصح ضمان دين الضامن ) أي الدين الذي ضمنه الضامن . فيثبت الحق في ذمم الثلاثة . وكذا يصح ضمان الدين الذي كفله الكفيل . فيبرأ الثاني بإبراء الأول ، ولا عكس . وإن قضى الدين الضامن الأول ، رجع على المضمون عنه . وإن قضاه الثاني رجع على الضامن الأول . ثم يرجع الأول على المضمون عنه ، إذا كان كل واحد منهما قد أذن لصاحبه . وإن لم يكن أذن ففي الرجوع روايتان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع . قلت : المذهب الرجوع . على ما يأتي فيما إذا قضى الضامن الدين . وقال في الرعاية ، في هذه المسألة : ولم يرجع الأول على أحد ، على الأظهر . ويأتي بعض مسائل تتعلق بالضامن إذا تعدد وغيره في الكفالة . فليعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية