صفحة جزء
الثانية : لو خاف المشتري فساد البيع بغير استحقاق المبيع ، أو كون العوض معيبا ، أو شك في كمال الصنجة ، وجودة جنس الثمن ، فضمن ذلك صريحا : صح كضمان العهدة . وإن لم يصرح ، فهل يدخل في مطلق ضمان العهدة ؟ على وجهين وأطلقهما في التلخيص ، والرعاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية