[ ص: 200 ] قوله ( ولا يصح 
ضمان الأمانات ، كالوديعة ونحوها ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يصح . وحمل على التعدي ، كتصريحه به . فإنه يصح . بلا نزاع . وقد صرح به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا وغيره من الأصحاب .