صفحة جزء
فائدتان : الأولى : لو قال المضمون له " برئت إلي من الدين " فهو مقر بقبضه . ولو قال " برئت " ولم يقل " إلي " لم يكن مقرا بالقبض ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح . وصححه . وقيل : يكون مقرا به . واختاره القاضي . قاله في المستوعب . قال في المنور : وإن قال رب الحق للضامن " برئت إلي من الدين " فهو مقر بقبضه . وأطلقهما في التلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . [ ص: 208 ] ولو قال " أبرأتك " لم يكن مقرا بالقبض ، قولا واحدا .

الثانية : لو قال " وهبتك الحق " فهو تمليك . فيرجع على المضمون عنه ، على الصحيح من المذهب . وقيل : بل هو إبراء . فلا رجوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية