صفحة جزء
[ ص: 209 ] قوله ( وإن ضمن المؤجل حالا : لم يلزمه قبل أجله ، في أصح الوجهين ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم . والوجه الآخر : يلزمه قبل أجله .

تنبيه :

أفادنا المصنف رحمه الله صحة ضمان المؤجل حالا . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : لا يصح . وأطلقهما في التلخيص .

التالي السابق


الخدمات العلمية