صفحة جزء
قوله ( وإن مات المكفول به ، أو تلفت العين بفعل الله تعالى ، أو سلم نفسه : برئ الكفيل ) . إذا مات المكفول به برئ الكفيل ، على الصحيح من المذهب ، سواء توانى الكفيل في تسليمه ، حتى مات أو لا . نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا يبرأ مطلقا . فيلزمه الدين . وهو احتمال في الهداية ، والمغني ، والشرح . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . ذكره عنه في الفائق . وقيل : إن توانى في تسليمه حتى مات : لم يبرأ ، وإلا برئ .

تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يشترط . فإن اشترط الكفيل : أنه لا شيء عليه [ ص: 216 ] إن مات برئ بموته ، قولا واحدا . قاله في التلخيص ، والمحرر ، وغيرهما . وأما إذا تلفت العين بفعل الله تعالى : فالصحيح من المذهب : أن الكفيل يبرأ . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح . وقيل : لا يبرأ . وأطلقهما في الفروع .

تنبيهان أحدهما : محل الخلاف : إذا لم يشترط أن لا مال عليه بتلف العين المكفول بها . فإن اشترط برئ ، قولا واحدا ، كما تقدم في الموت . الثاني : مراده بقوله " أو تلفت العين بفعل الله تعالى " قبل المطالبة . صرح به في المحرر ، والفروع ، وغيرهما . وأما إذا سلم المكفول به نفسه في محله : فإن الكفيل يبرأ قولا واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية