صفحة جزء
باب إزالة النجاسة قوله ( لا يجوز إزالتها بغير الماء ) يعني الماء الطهور . وهذا المذهب مطلقا . وعليه معظم الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال القاضي : قال أصحابنا لا تجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء . أومأ إليه في رواية صالح وعبد الله . وعنه ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل ، كالخل ونحوه اختاره ابن عقيل ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . ذكره في آخر الباب . وقيل : تزال بغير الماء للحاجة ، اختاره المجد . قال حفيده : وهو أشبه بنصوص أحمد . نقله ابن خطيب السلامية في تعليقه ، واختاره الشيخ تقي الدين [ ص: 310 ] وقيل : تزال بماء طاهر غير مطهر ، وهو رواية عند الزركشي وغيره . وقيل : لا تزال إلا بماء طهور مباح ، وهو من المفردات .

التالي السابق


الخدمات العلمية