صفحة جزء
العاشرة : لو قال لزيد " طلق زوجتك . وعلي ألف ، أو مهرها " لزمه ذلك بالطلاق . قاله في الرعاية . وقال أيضا : لو قال " بع عبدك من زيد بمائة وعلي مائة أخرى " لم يلزمه شيء . وفيه احتمال . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية