صفحة جزء
تنبيه : خرج من كلام المصنف : لو أحال من لا دين عليه على من عليه دين فإنه لا يسمى حوالة ، بل هو وكالة في القبض . ولو أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه : فهو وكالة في اقتراض ، لا حوالة . ولو أحال من عليه دين على من لا دين عليه : فهو وكالة في اقتراض أيضا . فلا يصارفه . نص عليه . قال في الموجز ، والتبصرة : إن رضي المحال عليه بالحوالة : صار ضامنا ، يلزمه الأداء .

التالي السابق


الخدمات العلمية