صفحة جزء
فائدة : قوله ( الثاني : اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل ) . بلا نزاع في الجملة . ويشترط أيضا : علم المال ، وأن يكون فيما يصح فيه السلم من المثليات . وفي [ ص: 226 ] غير المثلي كمعدود ومذروع وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، والزركشي . وقال في الرعايتين ، والحاويين : وإنما تصح بدين معلوم ، يصح السلم فيه . وأطلقا في إبل الدية الوجهين .

أحدهما : تصح في المعدود ، والمذروع . قال القاضي في المجرد : تجوز الحوالة بكل ما صح السلم فيه ، وهو ما يضبط بالصفات ، سواء كان له مثل كالأدهان ، والحبوب ، والثمار أو لا مثل له ، كالحيوان ، والثياب . وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية الأثرم . وقدمه ابن رزين في شرحه . قال الناظم : تصح فيما يصح السلم فيه . والوجه الثاني : لا تصح . قال الشارح : ويحتمل أن يخرج هذان الوجهان على الخلاف فيما يقضى به قرض هذه الأموال . انتهى .

وأما الإبل : فقال الشارح : لو كان عليه إبل من الدية ، وله على آخر مثلها في السن ، فقال القاضي : تصح ; لأنها تختص بأقل ما يقع عليه الاسم في السن والقيمة ، وسائر الصفات . وقال أبو الخطاب : لا تصح في أحد الوجهين ; لأنها مجهولة . وإن كان عليه إبل من دية ، وله على آخر مثلها قرضا ، فأحاله . فإن قلنا يرد في القرض قيمتها : لم تصح الحوالة . لاختلاف الجنس . وإن قلنا يرد مثلها : اقتضى قول القاضي : صحة الحوالة . وإن كانت بالعكس ، فأحال المقرض بإبل : لم يصح . انتهى .

تنبيه : قوله ( اتفاق الدينين في الجنس ) كالذهب بالذهب والفضة بالفضة ونحوهما . والصفة ، كالصحاح بالصحاح وعكسه . [ ص: 227 ] فلو أحال من عليه دراهم دمشقية بدراهم عثمانية : لم تصح . قطع به المصنف ، والشارح ، وابن رزين ، وغيرهم . قال الزركشي : وكذلك لا تصح عند من ألحقها بالمعاوضة . إذ اشتراط التفاوت فيهما ممتنع كالقرض . وأما من ألحقها بالاستيفاء ، فقال : إن كان تفاوتا يجبر على أخذه عند بذله ، كالجيد عن الرديء : صحت . وإلا فلا . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية