صفحة جزء
قوله ( وإن ظنه مليئا . فبان مفلسا ، ولم يكن رضي بالحوالة : رجع عليه ، وإلا فلا ) . هنا مسائل . الأولى : لو رضي المحتال بالحوالة مطلقا برئ المحيل . الثانية : لو ظهر أنه مفلس ، من غير شرط ولا رضى من المحتال وهي إحدى مسألتي المصنف رجع بلا نزاع . الثالثة : لو رضي بالحوالة . ولم يشترط اليسار وجهله ، أو ظنه مليئا ، فبان مفلسا ، وهي مسألة المصنف الثانية : برئ المحيل ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . [ ص: 229 ] ويحتمل أن يرجع . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . ذكرها المصنف في المغني ، وقال : وبه قال بعض أصحابنا . وذكره بعضهم وجها . وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين في نهايته ، ونظمها . وأطلقهما في النظم ، والرعايتين ، والحاويين وقيل : الخلاف وجهان . وقدمه في الرعاية الكبرى . وهي طريقة ابن البنا .

الرابعة : لو شرط المحيل : أن المحال عليه مليء . ثم تبين عسرته : رجع المحتال على المحيل . بلا نزاع . وتقدم إذا أحاله على مليء .

التالي السابق


الخدمات العلمية