صفحة جزء
الثالثة : لو صالح رجلا على أن يسقي أرضه من نهر لرجل يوما أو يومين ، أو من عينه . وقدره بشيء يعلم به : لم يجز ، على الصحيح من المذهب ; لأن الماء ليس بمملوك ، ولا يجوز بيعه . فلا يجوز الصلح عليه . اختاره القاضي . وقدمه في الفروع . وقيل : يجوز . وهو احتمال في المغني ، والشرح ، ومالا إليه . قلت : وهو الصواب . وعمل الناس عليه قديما وحديثا .

التالي السابق


الخدمات العلمية