صفحة جزء
قوله ( ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة ، ولا بنار أيضا إلا الخمرة ) ، هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . ونصروه . وعنه بل تطهر . وهي مخرجة من الخمرة إذا انقلبت بنفسها . خرجها المجد ، واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق . فحيوان متولد من نجاسة كدود الجروح والقروح وصراصير الكنيف طاهر ، نص عليه . وأطلق جماعة روايتين في نجاسة وجه تنور سجر بنجاسة . ونقل الأكثر يغسل . ونقل حرب لا بأس . قال في الفروع : وعليها يخرج عمل زيت نجس صابونا ونحوه ، وتراب جبل بروث حمار . فإن لم يستحل عفي عن يسيره في رواية ، ذكرها الشيخ تقي الدين . وذكر الأزجي : إن تنجس التنور بذلك طهر بمسحه بيابس . فإن مسح برطب تعين الغسل ، وحمل القاضي قول أحمد " يسجر التنور مرة أخرى " على ذلك . وذكر الشيخ تقي الدين : أن الرواية صريحة في التطهير بالاستحالة ، وأن هذا من القاضي يقتضي أن يكتفى بالمسح إذا لم يبق للنجاسة أثر . وذكر الأزجي : أن نجاسة الجلالة والماء المتغير بالنجاسة : نجاسة مجاورة . وقال : فليتأمل ذلك . فإنه [ ص: 319 ] دقيق . قال في الفروع : كذا قال . فعلى المذهب في أصل المسألة : القصرمل ودخان النجاسة ونحوها نجس . وعلى الثاني : طاهر . وكذا ما تصاعد من بخار الماء النجس إلى الجسم الصقيل ، ثم عاد فتقطر . فإنه نجس على المذهب ; لأنه نفس الرطوبة المتصاعدة وإنما يتصاعد . في الهواء كما يتصاعد بخار . الحمامات . قال في الفروع : فدل على أن ما يتصاعد في الحمامات ونحوها : طهور ، أو يخرج على هذا الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية