قوله ( فأما 
الزيادة المنفصلة   : فلا تمنع الرجوع ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    : لا تمنع الرجوع ، بغير خلاف بين أصحابنا . وذكر في الإرشاد والتبصرة ، والموجز ، في منع المنفصلة من الرجوع : روايتين . وعند 
أبي موسى    : يمنع الولد الرجوع في أمه . 
فائدة : 
لو 
كان حملا عند البيع ، أو عند الرجوع   : فوجهان . وأطلقهما في الفروع . قال في التلخيص ، والرعاية الكبرى : إن كان حملا عند البيع والرجوع : لم يمنع الرجوع كالسمن . وإن كان حملا عند البيع ، منفصلا عند الرجوع : فوجهان . وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . ومع الرجوع لا أرش ، على الأظهر . وإن كانت حائلا عند البيع ، حاملا عند الرجوع . فقال في الكبرى : فوجهان . وقال في التلخيص : هو كالسمن ، والأظهر : يتبع في الرجوع كالبيع . انتهى . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : إن 
اشتراها حاملا . وأفلس بعد وضعها   : فله الرجوع فيهما مطلقا .  
[ ص: 294 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : والصحيح أنا إذا قلنا : لا حكم للحمل . فهو زيادة منفصلة . وإن قلنا : له حكم وهو الصحيح فإن كان هو والأم قد زاد بالوضع ، فزيادة متصلة . وإن لم يزيدا : جاز الرجوع فيهما . وإن زاد أحدهما دون الآخر : خرج على الروايتين فيما إذا كان 
المبيع عينين تلف بعض أحدهما على ما تقدم . وإن 
كانت عند البيع حائلا ، وحاملا عند الرجوع ، وزادت قيمتها   : فزيادة متصلة . وإن أفلس بعد الوضع فزيادة منفصلة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : إن وجدها حاملا : انبنى على أن الحمل : هل له حكم ، فيكون زيادة منفصلة ، يتربص به حتى تضع ، أو لا حكم له كزيادة متصلة ؟ انتهى كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ملخصا قوله ( والزيادة للمفلس ) هذا ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، واختيار 
ابن حامد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  في روايتيه ، والمجرد ، 
والشريف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب  في خلافيهما ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  في الفصول ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف    . وقال : لا ينبغي أن يكون فيه خلاف . قال في الكافي : هذا ظاهر المذهب . قال 
الشارح    : هذا أصح إن شاء الله . وجزم به في الوجيز . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : أنها للبائع . وهي المذهب . اختاره 
أبو بكر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  في الجامع والخلاف ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل    . وجزم به في المنور ، ومنتخب 
الأدمي    . وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق . وهو ظاهر ما قدمه في الهداية ، والمذهب . وأطلقهما 
الزركشي    . ويأتي نظير ذلك في الهبة واللقطة . فعلى الأول : إذا كانت 
الزيادة المنفصلة ولدا صغيرا   : أجبر البائع على بذل  
[ ص: 295 ] قيمته . وكذا إن كان كبيرا ، وقلنا : يحرم التفريق . فإن أبى بطل الرجوع في أحد الوجهين . وفي الوجه الآخر : يباعان ، ويصرف إليه ما خص الأم . قاله في التلخيص وقال في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق . فلو كانت 
الزيادة المنفصلة ولد أمة   : فله أخذه بقيمته ، أو بيع الأم معه . وله قيمتها ذات ولد بغير ولد . زاد في الفائق : ويحتمل منع الرجوع في الأم . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : إن لم يدفع قيمته فلا رجوع .