صفحة جزء
ومنها : لو مات وعليه دين ، وله مال زكوي . فهل تبتدئ الورثة حول الزكاة من حين الموت ، أم لا ؟ فعلى الثانية : لا إشكال في أنه لا تجري في حوله حتى تنتقل إليه . وعلى المذهب : ينبني على أن الدين : هل هو مضمون في ذمة الوارث ، أم هو في ذمة الميت خاصة ؟ فإن قلنا : هو في ذمة الوارث وكان مما يمنع الزكاة انبنى على الدين المانع : هل يمنع انعقاد الحول في ابتدائه ، أو يمنع الوجوب في انتهائه خاصة ؟ فيه روايتان . ذكرهما المجد في شرحه . والمذهب : أنه يمنع الانعقاد . فيمتنع انعقاد الحول على مقدار الدين من المال وإن قلنا : إنما يمنع وجوب الزكاة في آخر الحول : منع الوجوب هنا آخر الحول في قدره أيضا . وإن قلنا : ليس في ذمة الوارث شيء ، فظاهر كلام أصحابنا : أن تعلق الدين بالمال مانع .

التالي السابق


الخدمات العلمية