صفحة جزء
ومنها : ولاية المطالبة بالتركة إذا كانت دينا ونحوه . [ ص: 316 ] فنص الإمام أحمد رحمه الله في وديعة لا يدفعها إلا إلى الغرماء والورثة جميعا . وهو يدل على أن للغرماء ولاية المطالبة والرجوع على المودع إذا سلم الوديعة إلى الورثة . وحمله القاضي على الاحتياط . قال في القواعد : وظاهر كلامه إن قلنا : التركة ملك لهم فلهم ولاية الطلب والقبض ، وإن قلنا : ليست ملكا لهم ، فليس لهم الاستقلال بذلك . وقال المجد : عندي أن النص على ظاهره ; لأن الورثة والغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة كالرهن والجاني . فلا يجوز الدفع إلى بعضهم . انتهى الكلام على الفوائد ملخصا .

التالي السابق


الخدمات العلمية